وحينئذ : فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر من التقليد او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصّة او المطلقة وإتيان الواجب
______________________________________________________
لكن كلام المصنّف قدسسره هذا ، محل نظر ذكرناه في «الاصول» (١).
(وحينئذ) اي حين كان الواجب تحصيل غرض المولى ، فاللازم : ان يأتي المكلّف اولا بمقتضى الامتثال التفصيلي.
وثانيا : بشقّه الآخر ، فاذا شك في ان الواجب الظهر او الجمعة ، وقد ادّى الظن الخاص الى وجوب الظهر ، أتى اولا بالظهر ، وثانيا بالجمعة ، فانه اذا كان التكليف : الظهر ، فقد أتى به بنية الوجه والتمييز ، وان كان التكليف : الجمعة فقد أتى بها ، حيث انه امتثل اجمالا بالجمع بين الظهر والجمعة.
وعليه : (فلا ينبغي ، بل لا يجوز ترك الاحتياط) التام ـ كما صورناه ـ وهو يجري (في جميع موارد ارادة التكرار) للعبادة وذلك (بتحصيل) واتيان (الواقع أولا ب) ما ادّى اليه (ظنه المعتبر) شرعا ، لانه قام عليه الدليل الظني ـ وهو الخبر ـ بوجوب الظهر في يوم الجمعة ـ مثلا ـ بنية الوجه والتمييز.
وهذا الظن المعتبر بالظهر حاصل (من التقليد) ان كان عاميا افتى مجتهده بوجوب الظهر (او الاجتهاد) ان كان مجتهدا وصل اجتهاده الى الظهر بالظن الخاص اذا كان انفتاحيا ، وذلك (باعمال الظنون الخاصة) كظاهر القرآن ، او الخبر الواحد ، او التمسك بالاجماع ، او نحو ذلك (او) الظنون (المطلقة) الحاصلة له من اي سبب كان بان كان انسداديا ، فانه يوجب الظن النوعي ـ في الانسداد ـ.
(و) على هذا : فعليه اولا : (اتيان الواجب) الذي تميز بالظن الخاص ،
__________________
(١) ـ راجع كتاب الاصول : الجزء السابع ص ٢٩ الأدلّة العقلية للشارح.