مع نيّة الوجه ، ثم الاتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.
وتوهّم : «أنّ هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة ، فيكون قد أخلّ فيه بنيّة الوجوب» ، مدفوع بأنّ
______________________________________________________
او الظن المطلق (مع نية الوجه) والتمييز ـ كالظهر في مثالنا ـ (ثم الاتيان بالمحتمل الآخر) من العلم الاجمالي وهو الجمعة في مثالنا (بقصد القربة) لانه عبادة ، وانّما يأتي بالجمعة (من جهة الاحتياط) لاحتمال وجوبها.
(و) ان قلت : اذا أتى المكلّف اولا بما وصل اليه ظنه بقصد الوجوب ـ لانه مؤدّى الدليل ـ ثم أتى بالمحتمل الآخر بقصد القربة فقط بدون قصد الوجوب ، كان ذلك خلاف الاحتياط ، لاحتمال ان الواجب واقعا هو العمل الثاني ، ولم يأت به بقصد الوجوب ، ففاته في الثاني الوجه والتمييز ، وعليه : ف (توهم : ان هذا) الثاني الذي اتى به بدون قصد الوجوب بل باحتمال الوجوب (قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب) الواقعي الذي يريده المولى هو (ما أتى به بقصد القربة) فقط بدون قصد الوجوب ، كالجمعة في مثالنا (فيكون قد اخل فيه) اي في هذا الثاني (ب) سبب تركه (نية الوجوب) بناء على لزوم نية الوجوب ، في الاتيان بالواجب التعبدي.
قلت : هذا التوهم (مدفوع بأن) نية الوجه ساقطة في الثاني ، لدوران الامر بين ان يأتي بالثاني بقصد الوجه ، وهذا تشريع محرم ، حيث الدليل دلّ على ان الاول هو الواجب لا الثاني ، وبين ان يأتي به بقصد القربة فقط ، اي بقصد احتمال انه مقرّب الى الله سبحانه بدون قصد الوجوب وهو خلاف الاحتياط ـ الذي هو قصد الوجه في العبادة ـ فاذا دار الامر بين ترك المحرّم وبين خلاف الاحتياط ، لزم