هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه ، إذ لو أتي به بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا ، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلّف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه في ظنّه المعتبر.
وإن شئت قلت : إنّ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط ، إجماعا ، حتى من القائلين باعتبار نيّة الوجه ،
______________________________________________________
تقديم الاول ، فان (هذا المقدار من المخالفة للاحتياط) بأن لا يأتي بالعمل الثاني بقصد الوجوب (مما لا بد منه) وعلاج له.
(اذ لو أتى به) أي بالثاني (بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا) لانّه تشريع محرم (لعدم وجوبه) أي الثاني (ظاهرا) حسب الادلة الظاهرية من الاجتهاد او التقليد (على المكلّف بعد فرض الاتيان) اي اتيان المكلّف (بما وجب عليه في ظنّه المعتبر) اجتهادا او تقليدا ، اولا.
(وان شئت قلت) في جواب الاشكال المتقدم ـ وتوهم ـ : (انّ نيّة الوجه) في الثاني كالجمعة في المثال (ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا) من غير فرق بين كون الاحتياط واجبا ، كما اذا لم يقم دليل على ان الواجب هو الظهر او الجمعة ، او نذر الصوم ثمّ لم يعلم انّه نذر صوم يوم الخميس او يوم الجمعة ، او نذر صوما او صلاة ثم شكّ في انّ نذره تعلق بايّهما ، فان اللازم عليه في كلّ الامثلة ان يأتي بهما جميعا ، وبين ان يكون الاحتياط افضل اي مستحبّا : كما اذا قام الدليل على الظهر ، لكنّه يحتمل وجوب الجمعة ، حيث يأتي بها ايضا احتياطا لادراك الواقع ، فانّه اجماع على عدم اعتبار نيّة الوجه في كلا القسمين من الاحتياط : الواجب والمستحب (حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه) والتمييز ، وانّما قلنا انّه