لأنّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا.
ولا اظنّ أحدا يلتزم بذلك ، عدى السيّد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في ردّ الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنّه أحوط ،
______________________________________________________
اجماع حتّى منهم (لانّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط) اذا قالوا به ـ لكنّهم لا يقولون به ـ ان يكون معناه : (عدم مشروعية الاحتياط) في العبادة (وكونه) اي الاحتياط (لغوا) لانّه لا يجتمع الاحتياط مع نيّة الوجه ، فامّا ان يرفعوا اليد عن الوجه في الاحتياط ، وامّا ان يقولوا بانّه لا احتياط اطلاقا.
(ولا اظنّ احدا) من الفقهاء (يلتزم بذلك) أي بانّه لا احتياط في العبادة اطلاقا ، فحيث التزموا بوجود الاحتياط ، لا بدّ وأن يرفعوا اليد عن لزوم قصد الوجه في باب الاحتياط.
(عدا) وهو استثناء من «احدا» (السيد ابي المكارم) ابن زهرة (في ظاهر كلامه في الغنية ، في ردّ الاستدلال) من بعضهم (على كون الامر للوجوب : بانّه احوط) وذلك لانّهم قالوا : اذا أتى بالمأمور به اصاب الواقع ، سواء كان واجبا أو مستحبا ، امّا اذا لم يأت به لاحتمال الاستحباب ، احتمل انّه خالف الواقع ، فالاحوط : ان يحمل الامر على الوجوب حتّى يأتي به.
هذا استدلال اولئك ، وردّهم ابن زهرة حيث قال : ان حمل الامر على الوجوب ضدّ الاحتياط ، لانّه ينجرّ الى امور قبيحة كالاعتقاد بوجوب الفعل ، والعزم على اداء الفعل بقصد الوجوب ، والاعتقاد بقبح ترك ذلك الفعل ، ومن المعلوم ان كلّ هذه الامور قبيحة ، وظاهر هذا الكلام عدم تشريع الاحتياط ، وكون الاحتياط