أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه او حدث إمامه.
ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، فانّ
______________________________________________________
اي اقتداء (احد واجدي المني في الثوب المشترك) الذي هو لاحدهما ، او الفراش الذي (بينهما) ويرى فيه آثار المني ، حيث يقطعان انّه من احدهما لكن اشتبه (بالآخر ، مع انّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته) لانّه يترك القراءة التي هي تكليف المنفرد ، عالما عامدا (من جهة حدثه) بالمني (او حدث امامه) به.
وكذلك الحال في المرأتين ، اللّتين تعلمان بحيض احداهما ، لانّهما وجدتا آثار الحيض في الثوب المشترك بينهما ولم تغتسلا ، لاجراء كلّ واحدة منهما أصالة البراءة.
(ومنها) اي من تلك الموارد (: حكم الحاكم) بعد تعارض البيّنات ولا ترجيح ، او بعد تحالفهما ، ولا بيّنة لأحدهما ، او بعد تركهما الحلف والبينة (بتنصيف العين) كالدار ، او القماش ، او ما اشبه ذلك (التي تداعاها رجلان بحيث يعلم) الحاكم من الخارج (صدق احدهما وكذب الآخر) كما اذا علم بانّ الاب وهب داره لاحد ولديه : زيد او عمرو ، وقد مات الاب وتداعى الولدان ، كلّ يدّعي انّه الموهوب له ، وقد حدث مثل ذلك في زمان الامام امير المؤمنين عليّ عليهالسلام ، حيث تداعى اثنان ناقة واقام كلّ منهما البينة ، فقضى عليهالسلام على الناقة بينهما بالتنصيف (١).
(فانّ) فيه اولا : كيف يحكم الحاكم بما يعلم تفصيلا بانّه ايصال للنصف
__________________
(١) ـ راجع وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٥١ ب ١٢ ح ٣٣٦٩٨.