فانّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها ، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة.
ومنها : حكم بعض بصحّة ائتمام
______________________________________________________
(فانّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية) اي فيما قابل الميتة منها (لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها) وسائر الاستمتاعات منها.
لا يقال : انّ القائل بجواز ارتكاب المشتبهين لا يقول بالجواز في هذه الصورة.
لانّه يقال : (مع انّ القائل بجواز الارتكاب) للمشتبهين (لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة) التي تولّد منها العلم التفصيلي بالحرمة او بالنجاسة من الجواز ، فالمحقق القمي قدسسره قوّى في القوانين جواز الارتكاب التدريجي ، وسيأتي الكلام في ذلك ، وبعضهم ذهب الى جواز الارتكاب الدفعي ايضا لقوله عليهالسلام : «حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» (١).
وعلى هذا : فان كانت هناك امرأتان يعلم بان احداهما اجنبية عنه ، يجوز له على قوله وطيهما تدريجا ، او وضع يده على هذه ، ووطي تلك ، او وضع يديه عليهما دفعة ، الى غير ذلك من الامثلة.
اللهم الّا ان يقال : انّ الاموال والاعراض والانفس خارجة ، للزوم الاحتياط فيها حتّى في الشبهة البدويّة ، والشبهة غير المحصورة ، فاذا علم : بانّ احدى هؤلاء الالف من النسوة رضيعته ، لا يجوز له الزواج منهنّ ، وكذا اذا علم بانّ احد هؤلاء الالف ، مسلم محقون الدّم ، والبقيّة كفّار واجبو القتل ، يحرم قتل ايّ منهم.
(ومنها) اي من تلك الموارد ايضا (: حكم بعض) الفقهاء (بصحة ائتمام)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى) ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩.