لحكم الله الواقعيّ في الواقعة.
ومنها : حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة او تدريجا ، فانّه قد يؤدّي إلى العلم التفصيليّ بالحرمة او النجاسة ، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية ،
______________________________________________________
الواقعي (لحكم الله الواقعي في الواقعة) لانّ الحكم الواقعي هو الظهر فقط ، او الجمعة فقط ، فالتخيير بينهما خلاف ما ثبت في اللوح المحفوظ من التعيين.
(ومنها) اي ومن موارد حكم الفقهاء ما يستلزم خلاف العلم التفصيلي هو : (حكم بعض) منهم (بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة) واحدة ، كما اذا كان هناك اناءان ، احدهما نجس فشرب احدهما ، وأراق الآخر في المسجد ، فانّه يعلم حينئذ بأنّه فعل حراما. امّا بالشرب او بالإراقة (او تدريجا) كأن يشرب احدهما اليوم ، ويشرب الآخر غدا ، حيث انّه بشربه للثاني يعلم بانّه شرب النجس.
(فانّه) اي ارتكابهما دفعة او تدريجا (قد يؤدّي الى العلم التفصيلي) الذي له نتيجة حاليّة ، وهو الذي يقصده من قوله : «قد يؤدي».
والّا فكلّ استعمال لهما يؤدّي الى النتيجة ، لكن قد لا يعلم بالنتيجة الحاليّة ، مثل ما مثّلناه من المثال الاول ، بخلاف الثاني : حيث يعلم حالا بأنّ فمه نجس.
وقد مثّل المصنّف بما ادّى الى الحرمة في قوله : (بالحرمة او النجاسة) وقد عرفت مثال النجاسة وذلك (كما) اذا اشتبه المذكى بالميتة ، ف (لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية) سواء باعهما واشتراها تدريجا أو دفعة كأن اشترى نصف الجارية باحد المشتبهين اولا ، ثم اشترى نصفها الآخر بالمشتبه الثاني ثانيا