المعلوم تفصيلا مخالفته
______________________________________________________
«إذن فتخير» (١).
فانّ التخيير ليس حكم الواقع ، وانّما هو حكم الجاهل بالواقع كقاعدة الحلّ ، وقاعدة الطهارة ، اذ الموضوع لو كان نفس الموضوع بلا ضمّ ضميمة اليه ، كان الحكم واقعيّا ، مثل : «الخمر حرام» حيث انّ الخمر بنفسه وضع عليه حكم الحرمة ، امّا اذا كان الموضوع هو الشيء بضميمة الجهل بحكمه ، مثل : «الشيء المجهول طهارته ونجاسته ، طاهر» فهذا حكم ظاهري ، اي انّ حكم المكلّف في حال جهله بالطهارة والنجاسة حكم الطهارة.
والتخيير الواقعي ينافي حكم الله ، اذ حكم الله امّا الظهر وامّا الجمعة ـ مثلا ـ حسب ما افترقت عليه الأمّة من قولين فانّهم قائلون امّا بهذا القول او بذاك القول ، ولا قول سواهما ، فاذا قال احد : بانّه مخيّر واقعا ، وفي اللوح المحفوظ التخيير بينهما ، كان مخالفا للعلم الاجمالي ، اذ هو من التناقض ، فالحكم : وجوب الظهر ، والحكم : تخيير بين الظهر والجمعة ، تناقض.
كما انّ الحكم : وجوب الجمعة ، والحكم : تخيير بين الظهر والجمعة تناقض أيضا.
أمّا اذا قال الشيخ : بالتخيير الظاهري ، فلا ينافي العلم الاجمالي ، اذ العلم الاجمالي يقول : في الواقع امّا ظهر أو جمعة ، والتخيير الظاهري يقول : في الظاهر تخيير ، والواقع مرتبة ، والظاهر مرتبة اخرى ، فلا تناقض في البين.
وعليه : فالتخيير الواقعي هو (المعلوم تفصيلا مخالفته) اي مخالفة التخيير
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.