فانّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعيّ المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ ، القائل بالتخيير هو التخيير الواقعيّ
______________________________________________________
وهو خلاف الوجوب والحرمة.
وعليه : (فان اطلاقه) اي اطلاق كلام هذا البعض (يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الاصل للحكم الواقعي ، المعلوم وجوده بين القولين) كما في مثال البسملة ـ مثلا ـ انّه قد انعقد الاجماع المركّب على انّ لا حكم ثالث ، فالامام عليهالسلام مع أحد القولين ، ومع وجود هذا العلم كيف يحكم بقول ثالث؟ وهل هذا الّا مخالفة العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي؟.
(بل) ما ذكرناه : من ترك القولين هو : (ظاهر كلام الشيخ) الطوسي قدسسره أيضا فانّه (القائل بالتخيير) بين القولين ـ في قبال القائل الاول ، الذي يقول بطرح القولين ـ فان التخيير ايضا احداث قول ثالث ، ويكون خلاف العلم الاجمالي الذي يقول : بأنّ حكم الله إمّا في هذا ، أو في ذاك.
وهذا (هو التخيير الواقعي) لا التخيير الظاهري ، اذ التخيير الواقعي : احداث ما يقطع بخلافه ، بخلاف التخيير الظاهري.
بيان ذلك : ان التخيير قد يكون واقعيا ـ وهو المسمّى بالواجب التخييري بمعنى : ان يكون حكم الله للمكلّف مخيرا بين هذا وذاك مثل : خصال الكفارة.
وقد يكون ظاهريّا بمعنى : انّا حيث لا نعلم بالحكم الواقعي ، نتخيّر بين الاخذ بهذا او ذاك ، كما في الخبرين المتعارضين حيث قال الامام عليهالسلام :