إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيليّ بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية ، وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير او مائة درهم ، فانّ الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيليّ بدخولها في ملك المشتري.
______________________________________________________
بحكم القاضي (الى المشتري بعد التحالف) المقتضي لبطلان البيع ظاهرا (مخالف للعلم) اي لعلم المشتري (التفصيلي بصيرورته) اي الثمن (ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية) فانّ البيع حسب الفرض قد وقع ، والثمن انتقل الى البائع ، فكيف يأخذه المشتري؟.
(وكذا) في عكسه : بأن كان الاختلاف في الثمن ، لا المثمّن كما (لو) اتّفقا في انّ المثمّن الجارية لكنهما (اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير ، او مائة درهم ف) قال البائع : بعتك بعشرة دنانير ، وقال المشتري : بل بمائة درهم ، فانّ الحكم هو التحالف ، وبعد التحالف يحكم ببطلان البيع ظاهرا وترد الجارية الى صاحبها وهو البائع ، مع وضوح (انّ الحكم بردّ الجارية) الى البائع (مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري) مثمنا للدنانير ، او الدراهم.
وكذا اذا كان الاختلاف في البائع او المشتري ، كما لو اتفق الجميع على بيع الكتاب بدينار ، لكن كان الاختلاف في انّ البائع زيد او عمرو ، او انّ المشتريّ زيد او عمرو؟.
وهكذا اذا كان الاختلاف في الزوج ، هل هو بكر او خالد؟ او في الزوجة ، هل هي هند او دعد؟ فانّ النكاح يبطل بعد التحالف ، او تعارض البيّنتين ، مع العلم بانّه وقع النكاح الى غير ذلك من مختلف الامثلة في ابواب الطلاق ،