ومنها : الحكم بأنّه لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر :
وهبتني إيّاها ـ إنّهما يتحالفان وتردّ الجارية إلى صاحبها ، مع أنّا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الى الآخر ، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.
______________________________________________________
وسائر المعاملات.
(ومنها) اي من موارد البحث (: الحكم) من الفقهاء (بانّه لو) اختلفا في نفس العقد بأن (قال احدهما) اي احد المتعاقدين (: بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر :
وهبتني ايّاها) فاذا كان لاحدهما البيّنة ، او اليمين مع عدمها ، حسب ما هو ميزان الدعوى فهو ، والّا ف (انّهما يتحالفان).
وكذلك اذا تعارضت البيّنتان وتساقطتا فانّه يكون المرجع (وتردّ الجارية الى صاحبها) لأنّ احد العقدين لم يثبت (مع انّا نعلم تفصيلا : بانتقالها عن ملك صاحبها الى الآخر) بيعا او هبة.
(الى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع) في الفقه ، من انقلاب العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي ، ومع ذلك لا يقولون بالعمل حسب العلم التفصيلي ، كما في : حكمهم بجواز ارتكاب اطراف الشبهة غير المحصورة ، مع انّه قد يشرب الف انسان من الف اناء احدها نجس ، ثمّ يشربون من اناء واحد ، فانّه يعلم تفصيلا بنجاسته ، لانّ احدهم تنجس فمه بالشرب ، وكما في اجراء العالم عقد الزواج لمائة يعلم بكون احد الزوجين من هذه المائة اخت الزوج من الرضاعة ـ مثلا ـ ، حيث انّ الزواج يجوز لكلّ المائة ، لاجرائهم أصالة عدم الرضاع.