فيثبت ملكه للنصفين في الواقع.
وكذا الأخذ ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة
______________________________________________________
استطاعته ، او الخمس فيه ، فيما اذا كان كلّ الدار لنفسه ، واشترى نصفه من شريكه فانّ البيع باطل ، فهو يعلم فعلا بأحد واجبين عليه : امّا ردّ نصف الدار الى شريكه ـ اذا كان كلّ الدار لشريكه وقد اشترى نصفه ـ وامّا وجوب الحجّ عليه بالثمن الذي دفعه ممّا اوجب استطاعته مثلا ـ اذا كان كلّ الدار لنفسه وقد اشترى نصفها من شريكه اعتباطا.
هذا اذا قلنا : بالحكم الواقعي في المسألة ، امّا اذا قلنا : بكفاية الظاهر ، فبعد قضاء الحاكم بانّ الدار نصفها لهذا ونصفها لذاك صارا في الظاهر مالكين للنصفين ، ويصحّ للثالث البناء على هذا الحكم الظاهري ، فيشتري النصفين منهما ، او يرثه منهما ، او ما اشبه من انحاء الانتقال (فيثبت ملكه للنصفين في الواقع) لكنّهم لا يلتزمون بذلك سواء بالنسبة الى الثالث ، او الى احد الطرفين.
مثلا : اذا تنازع الزوجان في انّها زوجته ام لا ، فادّعى الزوجيّة وانكرت ، وجاء بالشهود ، فانّ الحاكم يحكم بزوجيّتها له ، لكن هل لها ان ترتب آثار الزوجيّة التي قضي الحاكم بها وهي تعلم انّها ليست بزوجته ، وانّه والشهود قد اشتبهوا في الامر ، حيث انّ أباها قد زوجه اختها ، لا هي؟.
امّا ترتيبها آثار الزوجيّة في غير القدر المجبور فيها بان تذهب هي اليه للمواقعة ، وتأخذ الارث منه اذا مات ، الى غير ذلك فمعلوم العدم.
(وكذا) نقول في مثال درهمي الودعي : فانّه بعد حكم الحاكم يصبح كلّ نصف من الدرهم لاحدهما ، مع انّ كلّ الدرهم في الواقع امّا لهذا وامّا لذاك ف (الاخذ ممّن وصل اليه نصف الدرهم في مسألة) الوديعة المتقدّمة بحسب