في الدّعوى ، بأن استند إلى بيّنة او إقرار او اعتقاد من القرائن ، فانّه يملك هذا النصف في الواقع.
وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ،
______________________________________________________
كذب أحد المدعيين متعمدا (في الدعوى).
وذلك (بان استند) كلّ واحد من المدّعيين في دعوى ملكه للدار (الى بيّنة او اقرار) كما اذا كانت الدار لزيد ، فاقرّ مرّة بانّها لعمرو ، واقرّ مرة بانّها لخالد ، ولم نعلم : انّ ايّ الاقرارين كان سابقا على اقراره الآخر؟ اذ لو علمنا فإقراره السابق ، كان اقراره اللاحق باطلا ، لانّ الدار صارت للسابق منهما (او اعتقاد) كلّ واحد منهما بأنّ الدار له (من القرائن) كما اذا كانت دار في يد والدهما ، وكلّ لا يعلم بأنّها كانت في يد الآخر بل يزعم انّ والده وحده كانت الدار في يده (فانّه) اي الثالث المشتري منهما ، أو الوارث منهما ، او ما اشبه من انحاء الانتقال (يملك هذا النصف) الذي بيد زيد وهذا النصف الذي بيدي عمرو (في الواقع) لانّ الملك الواقعي متوقّف على ملك البائعين ظاهرا.
(وكذلك) نجيب بعين هذا الجواب (اذا اشترى) احدهما (النصف الآخر) عطف على «اخذ» بان يأخذه منه مجّانا ، او هديّة ، او يشتريه منه ، لكن هذا يبعده : انّ الاخذ اعمّ من الاشتراء ، فلا داعي الى ذكره ، كما انّه يحتمل بعيدا أيضا ان يريد : انّه لو اشترى احد المتنازعين نصف شريكه ، فانّه ربّما يحصل له العلم الاجمالي بأحد امرين : ـ
الاول : انّ نصف الدار لشريكه اذا كان في الواقع كلّ الدار لشريكه ، وقد اشترى نصفه منه ، اذ يبقى نصفه الآخر ملكا لشريكه.
الثاني : انّ الثمن الذي أعطاه للشريك بقي على ملك نفسه ، ممّا اوجب