الآخر ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة ، فيجوز له الايتمام به ، وكذا من حلّ له أخذ الدار ، ممّن وصل اليه نصفه إذا لم يعلم كذبه
______________________________________________________
الآخر) من الامام والمأموم وان لم يكن سببا لصحّة صلاته واقعا ، فاذا انكشف للامام انّه كان جنبا لزم عليه اعادتهما ، كذلك اذا انكشف للمأموم ذلك (بان يقال : انّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه) ولو كان علمه على نحو الجهل المركّب ، او على نحو الحكم الشرعي كالاستصحاب (فللآخر ان يرتب عليها) اي على صلاة الامام (آثار الصحّة الواقعيّة).
فاذا كانت صلاة الامام عند نفسه صحيحة ، فلا اثر للعلم الاجمالي من المأموم بكون احدهما جنبا ، او أن احدهما توضأ بالماء النجس فيما اذا كان لهما اناءان ، وعلم المأموم بنجاسة احد الإناءين ، فانّ كلّ واحد منهما يستصحب طهارة انائه ويتوضأ او يغتسل منه ، ويقتدي احدهما بالآخر ، او يقتدي ثالث بهما في صلاة واحدة ، او في صلاتين مع انّ المأموم يعلم انّ احد اماميه جنب (فيجوز له) اي للمأموم (الايتمام به) كما يجوز للإمام الاعتماد عليه في عدد الركعات وما اشبه.
وهكذا في الحج ، فيستنيب زيد عمرا او خالدا في حجّه حيّا او ميّتا ، مع انّه يعلم انّ احد النائبين جنب فيما اذا كانت الجنابة مشتبهة بين عمرو وخالد ، الى غير ذلك من المسائل.
(وكذا) نقول : بانّ الظاهر كاف في الامر ، ولا يؤثّر العلم الاجمالي في (من حلّ له اخذ الدار) الّتي تداعاها رجلان من كلّ واحد (ممّن وصل اليه نصفه) او بالاختلاف ، بأن وصل ثلثها الى احدهما ، وثلثان آخران الى الثاني (اذا لم يعلم) هذا الثالث : الذي اشترى الدار منهما ، او الوارث لهما ، او نحو ذلك (كذبه) اي