فالمشتبهان طاهران في الواقع ، وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاصّ ، فالمأموم والامام متطهّران في الواقع.
الثاني : انّ الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حق
______________________________________________________
فالمشتبهان) بانّ احدهما بول (طاهران في الواقع) فلا يلزم من شربهما تدريجا شرب النجس ، ولا من شرب احدهما واراقة احدهما في المسجد دفعة ، استعمال النجس.
وهكذا المشتبه بالميتة ليس حراما ، فاذا جعلا ثمنا للجارية دفعة او تدريجا ، لم يكن بعض الجارية غير مملوك للمشتري حتّى يحرم وطيها.
(وكذا المانع للصلاة : الحدث) اي الجنابة ، او الحيض في المثال المتقدم (المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاص) لا الحيض ، او الجنابة الاجماليّة غير المعلومة انّها من هذا او من ذلك (فالمأموم والامام متطهّران في الواقع).
وبهذا الجواب يقيّد اطلاق دليل الحرمة والنجاسة في الميتة والجنابة اي «بما علم تفصيلا» ، لكنّهم لا يلتزمون بذلك ، فهل اذا وقع الثوبان النجس احدهما ، في ماء قليل يقال بطهارته؟ او جعل اللحمان الميتة احدهما ، في قدر يحكم بحلّيته؟.
والجواب (الثاني : انّ الحكم الظاهري) بصحّة صلاة الامام ، لانّه مستصحب الطهارة علما بانّ استصحاب المأموم الطهارة لصحّة صلاته تظهر فائدتها في صحّة رجوع الامام اليه اذا شكّ في انّه ركع مثلا ام لا ، فانّ المأموم اذا أشار اليه بأنّه ركع كفى في صحّة صلاته ، كما انّ استصحاب الامام الطهارة لصحّة صلاته ، تفيد المأموم لرفع شكّه ، وذلك كلّه يتوقف على انعقاد الجماعة.
وعليه : فالحكم الظاهري (في حق كلّ واحد) منهما (نافذ واقعا في حقّ