فانّ المخالفة في المثالين ليس من حيث العمل ، لأنّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلّا من حيث الالتزام باباحة الفعل.
______________________________________________________
التزامه الاباحة منجرا الى العمل بينما الكلام في انّه هل يجوز الالتزام بالاباحة فيما لم ينجرّ الى العمل؟ (فان المخالفة في المثالين) الجزئي والكلّي (ليس من حيث العمل) الخارجي ، لانّه سواء التزم بالاباحة او لم يلتزم لا يخلو امّا من الفعل او الترك ، فالالتزام لم ينجرّ الى العمل (لانّه) عملا (لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب) الذي هو احد المحتملين (والترك الموافق للحرمة) الذي هو المحتمل الآخر (فلا قطع بالمخالفة ، الّا من حيث الالتزام باباحة الفعل) اي انّه التزم باباحة الفعل مع انّه امّا واجب او حرام.
ثمّ انّه لو كان كلّ من الفعل والترك تعبّديا امكن المخالفة العمليّة ، فلو حلف ـ مثلا ـ بان يطأ قربة ، او يترك قربة ، ثمّ وطأ بدون القربة او ترك الوطي بدون القربة علم بانّه خالف ، لانّه ان كان واجبا قربة ، لم يفعله وان كان حراما قربة ، لم يتركه بقصد القربة ، ومنه يعلم انّ الاقسام ثلاثة :
الاول : كون كليهما تعبديّا.
الثاني : كون كليهما توصليّا.
الثالث : كون احدهما تعبّديا والآخر توصليّا ، وهذا الثالث قد يكون معلوما انّ ايهما تعبّدي وايّهما توصّلي ، وقد يكون مجهولا ، وانّما يعلم اجمالا بانّ احدهما تعبدي.
هذا تمام الكلام من حيث الالتزام ، وهو الامر الاول.