وكالالتزام باباحة موضوع كلّيّ مردّدة أمره بين الوجوب والتحريم ، مع عدم كون احدهما المعيّن تعبّديّا يعتبر فيه قصد الامتثال ،
______________________________________________________
وانّما قال : مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة ، لان في مثل هذه الحالة لا يمكن المخالفة عملا ، بخلاف ما اذا كان مختلف الزمان ، كما اذا علم بالوجوب في اوّل الشهر ، او الحرمة في آخره ، فانّه اذا التزم بالاباحة امكن المخالفة عملا ، بان يترك الوطي في اوّل الشهر ويطأ في آخره ، فانّ الالتزام ـ في هذا المثال ـ بخلاف الحكم المعلوم اجمالا «من الوجوب او الحرمة» ينجرّ الى المخالفة العمليّة.
(و) ايضا (كالالتزام باباحة موضوع كلّي) كالزواج ـ مثلا ـ (مردّد امره) اي امر ذلك الكلّي (بين الوجوب والتحريم) بأن حلف امّا على الترك أو على الفعل ، وجاء بهذا المثال الافادة انّه لا فرق في ما ذكره بين الجزئي والكلّي ، فلو التزم بالاباحة في ايّ منهما ، لم ينجرّ الى العمل ، لانّه لا يخلو من الفعل او الترك ، سواء التزم بالاباحة او لا (مع عدم كون احدهما المعيّن تعبديّا).
وقد تقدّم انّ التعبّدي في الاصطلاح : ما (يعتبر فيه قصد الامتثال) سواء كان كلاهما غير تعبدي ـ بان كانا توصليين ، بلا فرق بين الجزئي او الكلّي ـ او كان احدهما تعبّديا ، لكنّه غير معيّن انّ ايّهما تعبّدي كما اذا نذر فعل الوطي او الترك قربة الى الله ـ لما فيه من الصلاح لدينه ـ فصار احدهما بنذره تعبّديّا ، لكنّه لا يعلم انّ ايّا من الفعل او الترك تعبّدي.
امّا اذا كان احدهما المعيّن تعبّديا ، كما لو نذر ان يطأ تعبّديّا قربة ، او يترك توصليّا ، فالتزم بالاباحة ، فانّ التزامه حينئذ ينجرّ الى العمل ، فانّه اذا وطأ توصليّا يكون قد ترك كلا الامرين : اي الوطي التعبدي ، واللاوطي التوصلي ، فيكون