وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعيّة ، كما سيجيء ، فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.
فالحق ـ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به ـ أنّ ترك الحكم الواقعيّ ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما ، إلّا من حيث كونها معصية ، دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها.
______________________________________________________
ـ الذي معناه لا سواد ـ ايضا متناقض.
(وهو) أي اجراء الاصول ، الموجب للمخالفة العملية (غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية) كالإناءين المشتبهين فكيف بالشبهة الحكمية؟ (كما سيجيء) الكلام فيه.
(فيخرج) هذا الذي يستلزم المخالفة الالتزامية ـ على تقدير وجوب الالتزام ـ (عن المخالفة غير العملية) اذ يكون حينئذ من صغريات المخالفة العملية.
(فالحق) في نتيجة كلامنا المتقدم : انه (مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ، على ما جاء به) وكما عليه في الواقع ، هو : (انّ ترك الحكم الواقعي) أي عدم الالتزام به (ولو كان معلوما) لدى المكلف (تفصيلا) المكلف بكون يده متنجسة ـ مثلا ـ وزوجته واجبة الوطي ، أو الخمر محرم الشرب ، فان ترك الالتزام بالنجاسة ، والوجوب ، (ليس محرما الا من حيث كونها) والحرمة أي كون تلك المخالفة الالتزامية منجرة إلى (معصية) عملية في الخارج كأن استعمل النجاسة بالشرب مثلا ، او ترك وطي الزوجة ، او شرب الخمر ، فانه (دل العقل على قبحها) أي قبح المعصية العملية (واستحقاق العقاب بها) والشرع مؤيد للعقل فيهما.