فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء ، فلم يلتزم به المكلّف ، لكنه فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء.
نعم ، لو اخذ في ذلك الفعل نيّة القربة ، فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية لترك المأمور به ، ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما تعبّديّا.
______________________________________________________
وعلى هذا (فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء) كوطي الزوجة ، او حرمة شيء كشرب الخمر (فلم يلتزم به) أي بالوجوب ، أو الحرمة (المكلف).
ومعنى الالتزام عقد قلبه عليه وهو شيء فوق العلم (لكنه فعله) أي فعل الواجب وترك الحرام (لا لداعي الوجوب) او الحرمة (لم يكن عليه شيء) من المعصية المسقطة للعدالة ، والحدّ فيما اذا كان ذا حدّ ، كشرب الخمر ، إلى غير ذلك.
(نعم ، لو اخذ في ذلك الفعل نية القربة) كالصلاة والوضوء ، او في ذلك الترك ، كتروك الإحرام وتروك الصيام (فالاتيان به لا للوجوب ، مخالفة عملية) اذ بدون قصد الوجوب لا تحقق له شرعا ، وكذا في باب التروك المذكورة ، فاذا لم يشرب الماء في الصيام لا لأجل امر الله سبحانه ، بل لأجل ان الماء يضره ـ مثلا ـ لم يعدّ ممتثلا.
(و) يكون فعله وتركه بدون القصد (معصية ، لترك المأمور به) والفعل المنهي عنه ، فان بدون قصد الامتثال يبطل العمل القربي.
(ولذا) الذي ذكرناه : من الفرق بين التوصلي والتعبدي في عدم لزوم الالتزام في الاول ولزومه في الثاني (قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة) أي مسألة الالتزام (بغير ما علم كون احدهما) المعيّن (تعبديا).