إلّا رفع حكم ذلك الموضوع ، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله : «اجتنب عن النجس» ، فتأمّل.
وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين
______________________________________________________
الشارع هذا (الّا رفع) وجوب الاجتناب الذي هو (حكم ذلك الموضوع) وهو النجس ، فاذا قال الشارع : اجر الاصل في الإناءين ، كان معناه : لا يجب الاجتناب عن النجس ، وهو يناقض : اجتنب عن النجس.
(فمرجع اصالة الطهارة) في هذا الاناء ، وذلك الاناء (إلى عدم وجوب الاجتناب) عن النجس (المخالف) ذلك (لقوله) عليهالسلام (اجتنب عن النجس) حيث ان الشارع لا يناقض نفسه بنفسه بان يقول اجر اصل الطهارة في كلا الطرفين.
لا يقال : فكيف قال بعض الفقهاء : بعدم وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة ، وقال بعضهم : بوجوب الاجتناب عن بعض الاطراف لا عن جميع الاطراف؟.
لانه يقال : من قال بالاول ، يرى ان قوله : اجتنب عن النجس ، يراد به النجس المعلوم تفصيلا ، فلم يجعل الشارع نجاسة للمردد بين الإناءين ، ومن قال بالثاني ، يرى ان الشارع جعل احدهما بدلا عن الواقع مع عدم المصادفة ، ومع المصادفة فالنجس هو المأمور بالاجتناب عنه ، وسيأتي الكلام في هذين القولين.
(فتأمّل) حتى لا تقول : ان كلام الشيخ قدسسره هنا : بعدم جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي ، يناقض كلامه السابق من جريان الاصول في اطراف العلم ، إذن كلامه السابق : كان فيما لا يستلزم اجراء الاصول : المخالفة العملية ، وكلامه هنا فيما يستلزم الاجراء : المخالفة العملية ، فلا تنافي بين الكلامين.
هذا تمام الكلام فيما اذا كانت المخالفة ، مخالفة لخطاب تفصيلي (و) اما (ان كانت المخالفة ، مخالفة لخطاب مردد بين خطابين) سواء في الشبهة الموضوعية