النجس الموجود بينهما فلا أصل يدلّ على طهارته ، لأنّه نجس يقينا ؛ فلا بدّ إمّا من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعيّة ، وإمّا أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة على الاختلاف المذكور في محلّه.
هذا ، مع أنّ حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له ،
______________________________________________________
النجس الموجود بينهما) قطعا (فلا أصل) يجري حتى (يدل على طهارته) فان المانع لا يدع المقتضي ان يؤثّر اثره (لانه) أي النجس بينهما (نجس يقينا ، فلا بد) من احد أمرين :
(اما من اجتنابهما) معا (تحصيلا للموافقة القطعية) كما يقوله المصنّف والمحققون.
(واما ان يجتنب احدهما) مخيرا في الاجتناب ، ويرتكب احدهما مخيرا في الارتكاب (فرارا عن المخالفة القطعية) كما يقوله بعض الفقهاء.
وهذان القولان في العلم الاجمالي مبنيّان (على الاختلاف المذكور في محله) في باب الاشتغال ، حيث يبحث فيها هناك عن المستفاد من الادلة أي هذين القولين؟ وسيأتي ان شاء الله تعالى.
(هذا) كله في بيان المانع من جريان الاصلين ، وهو الجواب الاول ، فقد اشار إلى الجواب الثاني من عدم المقتضي لجريان الاصل بقوله :
(مع ان حكم الشارع بخروج مجرى الاصل) كالإناءين المشتبهين (عن موضوع التكليف الثابت) ذلك التكليف (بالادلة الاجتهادية) اذ الاناء النجس : موضوع ، والحكم : وجوب الاجتناب عنه ، فان هذا الوجوب ثابت بالادلة الاجتهادية ـ وهي عبارة عمّا يقابل الاصول العملية ـ (لا معنى له) أي لحكم