فليس في ارتكابهما ، بناء على طهارة كلّ منهما ، مخالفة لقول الشارع : «اجتنب عن النجس».
قلت : أصالة الطهارة في كلّ منهما بالخصوص إنّما توجب جواز ارتكابه من حيث هو.
وأمّا الاناء
______________________________________________________
والاستصحاب يقوم مقام العلم ، فاذا جرى الاستصحابان لا نعلم نجاسة هذا ولا ذاك (فليس في ارتكابهما ـ بناء على طهارة كل منهما ـ) بسبب الاستصحاب (مخالفة) عملية (لقول الشارع) الذي قال : (اجتنب عن النجس) فينحصر النهي في صورة العلم التفصيلي حكما ومتعلقا ، فاذا لم يعلم انه واجب او حرام ، او الواجب هذا او ذاك ، او الواجب او الحرام هذا او ذاك؟ ، كما اذا لم يعلم انه هل يجب عليه وطي هند ، او يحرم عليه وطي دعد؟ لم يلزم عليه شيء.
(قلت) : قد نقول : بان الاصل في نفسه جار ، وانّما المانع ـ وهو المناقضة مع العلم الاجمالي ـ يمنع من جريانه ، وقد نقول : ان الاصل غير جار اصلا ، فهنا جوابان :
الجواب الاول : لبيان وجود المانع عن جريان الاصل.
الجواب الثاني : لبيان عدم المقتضي للجريان.
فتارة نقول : الخشب لا يحترق مع وجود النار لوجود المانع وهو الرطوبة.
وتارة نقول : الخشب لا يحترق لعدم وجود المقتضي ، وهو النار.
وقد اشار المصنّف قدسسره إلى الجواب الاول : بانّ (اصالة الطهارة في كل منهما) أي من الطرفين (بالخصوص انّما توجب جواز ارتكابه من حيث هو) أي مع قطع النظر عن وجود العلم الاجمالي (واما) مع وجود العلم الاجمالي ب (الاناء