لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر ، وكذا لو قال : «أكرم زيدا» ، واشتبه بين شخصين ، فانّ ترك إكرامهما معصية.
فان قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كلّ من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع
______________________________________________________
(لان المفروض) شرعا : (وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين) فان اجتنب عن النجس ـ حيث المراد بالنجس الواقعي ـ يشمل المشتبه ايضا ، ولهذا اذا قال المولى : لا تكرم زيدا ، ثم اشتبه العبد في ان زيدا هذا او ذاك ، وجب عليه لتحصيل أمر المولى ، عدم إلزامهما ، والّا فان اكرم احدهما وكان في الواقع هو زيد ، كان معاقبا عقلا وعرفا.
وحيث مثّل المصنّف قدسسره للشبهة التحريمية بالنجس ، مثّل للشبهة الوجوبية بقوله : (ووجوب صلاة الظهر والعصر) والعشاء ، مما يكون له قصر وتمام (وكذا لو قال : اكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فان) العقل ، والعرف والمتشرعة يرون : ان (ترك اكرامهما معصية) وكذلك في مثال النكاح حيث يلزم الاحتياط في الفروع.
(فان قلت) : كلامكم هذا ينافي ما تقدّم منكم : «من ان الاصول في الموضوعات تخرج مجراها عن موضوع التكليف ، فلا يلزم لمن عمل بالاصل مخالفة عملية» ، فانا (اذا اجرينا اصالة الطهارة في كل من الإناءين) المشتبهين (واخرجناهما) بسبب الاصل (عن موضوع النجس) اخراجا (بحكم الشارع) لان الشارع قال : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (١).
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٦٧ ب ٣٧ ح ٤١٩٥.