في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : «اجتنب عن النجس» ، او كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب ،
______________________________________________________
(في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين) بالنجس (المخالف) ذلك الارتكاب (لقول الشارع : اجتنب عن النجس) فالخطاب معلوم بالتفصيل ، وانّما الاشتباه في الموضوع.
لكن ذلك فيما اذا لم يكن محذور كالاشتباه بالغصب ـ مثلا ـ فانه اذا لم يتمكن من مراجعة الحاكم لتعيين كل واحد منهما حقه ، ولا من عدول المؤمنين ، ولم يرض صاحب المال بالتمييز ، او لم يكن موجودا بنفسه او وليه وصل الأمر لافرازه بنفسه ، فيأخذ احد الإناءين او الثوبين او ما اشبه لنفسه ، ويجعل الآخر للثاني ويكون الاداء التفصيلي ، لا الاجمالي.
(او) في الشبهة الحكمية (كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم) فانه مخاطب تفصيلا باقامة الصلاة ، لكن الاشتباه في الحكم وانه قصر أو تمام؟ كما اذا قصد الاقامة في مكان ثم سافر إلى ما دون اربعة فراسخ ، حيث يشك في ان تكليفه القصر او التمام ، فالخطاب معلوم تفصيلا والمتعلق مشكوك.
او في الشبهتين معا : بأن كان الشك في الموضوع وفي الحكم ، كما اذا لم يعلم بان الرضاع ، الناشر للحرمة يحصل بخمس عشرة رضعة او بعشرة ، ولم يعلم ايضا بان المرضعة هند او دعد (لان ذلك) الذي مثلناه من ارتكاب الإناءين ، وترك القصر والتمام ، والتزويج بالمرأتين يعد (معصية) عقلا وعرفا ، والمتشرعة أيضا تعدّه عصيانا ايضا (لذلك الخطاب) التفصيلي في الاولين ، والاجمالي في الثالث.