بين الدعاء والصلاة ، فانّ الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة ومخالفتها.
الثاني : عدم الجواز مطلقا ، لأنّ مخالفة الشارع
______________________________________________________
بين الدعاء والصلاة) والمردد بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، والمردد بين صلاة الجمعة وجوبا والتبغ تحريما ، وانّما الخطابات اما وجوب لشيء معيّن او تحريم لشيء معيّن ، فالمردد خارج عن الخطابات ، واذا كان خارجا فلا تكليف بشيء (فان الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها).
لكن لا يخفى ما فيه : فان العقلاء يحكمون باستحقاق العبد العقاب اذا ترك الامر الاجمالي ، كما يستحقه اذا ترك الامر التفصيلي ، فاذا قال له المولى : لا تذهب ثم شك في انه قال : لا تذهب من هذا الطريق او ذاك ، وكان امامه طريق ثالث ، فاذا لم يذهب في الثالث وذهب من الطريقين كان مستحقا للعقاب ، وهكذا في المأكولات والمشروبات والمنكوحات ، وغيرها.
هذا في الاعتباريات ، كما هو في التكوينيات ايضا ، فاذا علم بأن في احد الطريقين اسد ، او في احد الإناءين سمّ ، فارتكب كليهما كان قد اصابه الضار ، إلى غير ذلك من الامثلة ، فان الجهل لا يغير الواقع ، سواء في الاعتباريات او في التكوينيات ، ولذا قال سبحانه : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)(١).
(الثاني : عدم الجواز مطلقا) والاطلاق هنا كالاطلاق في قول من قال بالجواز (لان مخالفة الشارع) عن علم وعمد ، سواء في العلم الاجمالي او في العلم
__________________
(١) ـ سورة الحجرات : الآية ١٢.