بخلاف الشبهات الحكميّة ، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الاجماع المركّب ،
______________________________________________________
فلان الاول باعترافه صار من صغريات «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» (١) ، بينما الاصل عدم وجوب شيء على الثاني.
وكذلك اذا قال رجل : بأنّ هذه المرأة زوجتي ، وانكرت المرأة ذلك ، فانه يحرم على الرجل التزويج بالخامسة وبالاخت والأمّ والبنت لهذه المرأة ، ويجب عليه اعطاؤها المهر إن كان دخل بها ، وما اشبه ذلك من لوازم الزوجية ، بينما المرأة ليست كذلك ، فانه لا يجب عليها شيء من لوازم الزوجية.
وهكذا حكم العكس : بأن ادعت المرأة انها زوجته وانكر الرجل ذلك فانّه يحرم عليها الزواج ، بينما يجوز له الزواج باختها وامها وبنتها وسائر المستلزمات ، إلى غير ذلك من الامثلة الكثيرة في سائر المعاملات وفي الطلاق وغيرها (بخلاف الشبهات الحكمية) فانه لم يوجد فيها مورد للمخالفة القطعية ، مما يكشف ـ بدليل الإن ـ على انهم لم يجوّزوا ما يؤدي فيها إلى المخالفة القطعية ، وذلك (كما يظهر من كلماتهم في مسائل الاجماع المركب) فانهم قالوا : كلما تحقق الاجماع المركب ، لم يجز خرقه بقول ثالث ولو بالتفصيل بين الرأيين ، معلّلين ذلك بعدم جواز طرح الحكم المعلوم اجمالا بين الرأيين.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ ح ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ ح ٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ١٨٤ ب ٣ ح ٢٩٣٤٢.