وكأن الوجه ما تقدّم ، من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف. بخلاف الاصول في الشبهات الحكميّة فانّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، وقد عرفت ضعف ذلك ، وأنّ مرجع الاخراج الموضوعي الى رفع الحكم المترتّب على ذلك ، فيكون الاصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعيّ
______________________________________________________
(وكأن الوجه) في الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية ، حيث اجازوا المخالفة في الاول دون الثاني (ما تقدّم) وان كان هذا الوجه ضعيف ، كما يشير إلى ضعفه المصنّف قدسسره : (من ان الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها) كالمرأة المحلوفة الوطي او الترك (عن موضوعات أدلّة التكليف بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية ، فانها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا) فاصالة عدم الحلف بوطيها ، واصالة عدم الحلف بترك وطيها ، تجعل المرأة خارجة عن كونها متعلق النذر اصلا ، فالجواز في الوطي والترك لهذه المرأة لا يصادم دليل «الوفاء بالنذر».
(و) لكنك (قد عرفت) فيما تقدّم (ضعف ذلك) الدليل فلا يجري الاصلان في طرفي العلم الاجمالي (و) ذلك ل (ان مرجع الاخراج الموضوعي الى رفع الحكم) اي الوطي لزوما ، او عدم الوطي لزوما (المترتب على ذلك) الموضوع وهي المرأة في المثال ، فالاصلان يرفعان الالزام ، والحال انا نعلم الالزام بسبب العلم الاجمالي (فيكون الاصل) أي كلا الاصلين معا (في الموضوع) الذي هو المرأة (في الحقيقة) والواقع (منافيا) ومناقضا (لنفس الدليل الواقعي) لانه من طرف : الزام حول هذه المرأة من جهة الحلف ، ومن طرف : لا الزام من جهة الاصلين ، فلا فرق ـ من جهة المنافاة ـ بين الاصل