إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم.
الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر.
______________________________________________________
في الموضوع والاصل في الحكم.
اللهم (إلّا) ان يقال : ان الفرق هو (انه) أي الاصل (حاكم عليه) أي على الدليل في الموضوعات ، فيجري الاصل فيها ، (لا) انه (معارض له) حتى لا يجري ، كما هو معارض في الاحكام لنفس الدليل.
(فافهم) فانه لا يمكن القول بهذا الفرق ، لما عرفت من تصادم الحكم الواقعي مع كلا الاصلين ، سواء كان في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية.
اقول : لا يخفى ان عبارة المصنّف قدسسره لو لم يكن فيها سقط او زيادة ، فيها نوع من الضعف.
(الرابع :) من الوجوه في المخالفة العملية في اطراف الشبهة : التفصيل و (الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين) جزئيّين كانا او كليّين ، وكانا (واحدا بالنوع) فعدم الجواز (كوجوب احد الشيئين) او حرمة احدهما ، مثل وجوب الصلاة عند ذكر النبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الدعاء عند رؤية الهلال ، او حرمة شرب هذا الاناء او هذه المرأة اما المتحد نوعا وصنفا مثل : وجوب الظهر او الجمعة ، او حرمة هذه المرأة او تلك ، فاظهر في عدم جواز المخالفة العملية ووجوب الارتكاب او الاجتناب من الاول المتحد نوعا لا صنفا.
(وبين اختلافه) اي اختلاف النوع ، فالجواز (كوجوب الشيء وحرمة آخر) حيث انهما نوعان من اللزوم ، بينما الوجوبان او التحريمان نوع واحد ، كما اذا علم اجمالا بانه تحرم هذه المرأة او يجب شرب هذا الاناء لان فيه شفائه ، او علم