والوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعيّة بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال المولى : «افعل كذا وكذا» ، فانّه بمنزلة : «افعلهما جميعا» ، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منهما معيّنا او واحد غير معيّن عنده.
______________________________________________________
بانه يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال او يحرم التتن.
(والوجه في ذلك) التفصيل هو (: ان الخطابات في الواجبات الشرعية) وكذا في المحرمات الشرعية (باسرها) وبمجموعها (في حكم خطاب واحد) قد امر الشارع (بفعل الكل) ونهى عن فعل الكل ، قال سبحانه : (وَيَعْمَلْ صالِحاً)(١).
فانه يشمل كل الواجبات ، وقال تعالى : (تُوبُوا إِلَى اللهِ)(٢).
فانه يشمل جميع المحرمات (فترك البعض) في الواجبات ، او فعل البعض في المحرمات ، سواء كان معيّنا في العلم التفصيلي ، او مرددا عند العلم الاجمالي (معصية عرفا) فلا فرق في الصنفين مثل : الصلاة والدعاء ، او صنف واحد : كالظهر والجمعة (كما لو قال المولى : افعل كذا وكذا) مثلا قال :
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)(٣) (فانه بمنزلة) قوله : (افعلهما جميعا ، فلا فرق في العصيان) واستحقاق العقوبة (بين ترك واحد منهما معيّنا) في العلم التفصيلي (او واحد) منهما (غير معيّن عنده) في العلم الاجمالي كما اذا لم يعلم ان واجبة : اقامة الصلاة أو اعطاء الزكاة فترك واحدا منهما ، وكذلك في الحرام : كما في قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)(٤).
__________________
(١) ـ سورة الطلاق : الآية ١١.
(٢) ـ سورة التحريم : الآية ٨.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ١١٠.
(٤) ـ سورة الحج : الآية ٣٠.