في موضوعه ، فيقال : إنّ الشيء المعلوم ، بوصف كونه معلوما ، حكمه كذا.
وحينئذ : فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجّة ، إذ المراد بالحجّة في باب الأدلّة
______________________________________________________
في موضوعه) كل الموضوع ، او جزء الموضوع (فيقال : إنّ الشيء) الذي هو خمر (المعلوم) كونه خمرا (بوصف كونه معلوما ، حكمه كذا) اي وجوب الاراقة ـ في المثال ـ كما ورد في باب القضاة : ان الرجل الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم ، يكون من اهل النار ، فالحق المعلوم يجوز القضاء به اما الحق بما هو حق ، فلا يجوز القضاء به ، كما ورد شبه ذلك في الشيء الذي للانسان ، ويأخذه من المستولي عليه بحكم الجائر ، فانه حرام على المالك نفس ذلك الشيء ، فالشيء الذي لا يأخذه بحكم الجائر وانما بحكم العادل او يأخذه بنفسه بلا مراجعة حاكم الجور حلال له.
(وحينئذ) اي اذا كان القطع جزء الموضوع ، او كل الموضوع (فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم) لمتعلقه ، فيقال : «هذا معلوم الخمرية ، وكل معلوم الخمرية يلزم اراقته» فاذا كان قطع ، بدون ان يصادف الواقع ، بأن كان جهلا مركبا ، او كان خمر ، بدون ان يقطع بأنه خمر ، لم يجب اراقته.
هذا في ما اذا كان العلم جزء الموضوع ، اما اذا كان العلم كل الموضوع ، فان علم بانه خمر ـ وان كان علمه جهلا مركبا ـ وجب اراقته (وان لم يطلق عليه) اي على هذا القطع الذي هو كل الموضوع ، او جزء الموضوع (الحجة) لان الحجة هو الوسط بين الموضوع والمحمول ، مثل : المتغير في العالم متغير ، وهذا القطع الموضوعي ، موضوع ، وليس وسطا (اذ المراد بالحجة في باب الادلة) لا باب الأقيسة ، حيث ان المنطقيين يسمون كل القياس بكبراه وصغراه : حجة ، ولعله