والحاصل أنّ كون القطع حجّة غير معقول ، لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع.
هذا كلّه بالنسبة إلى متعلّق القطع ، وهو الأمر المقطوع به. وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا
______________________________________________________
مخالفة الامارة او مخالفة القطع ، فيما اشتبه ولم يكن واقع ، فلا وسطية اطلاقا ، لا للامارة ولا للقطع.
(و) على اي حال ف (الحاصل) ممّا ذكره الشيخ رضوان الله عليه : (ان كون القطع حجة) بمعنى الوسط (غير معقول) في القطع الطريقي (لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب) اي بثبوت الاكبر على الاوسط (فلا يطلق) الحجة (على نفس القطع) الّا اطلاقا مجازيا ، من باب اطلاق اسم السبب على المسبب.
نعم ، الحجة بمعنى احتجاج كل من المولى على العبد اذا خالف ، واحتجاج العبد على المولى اذا وافق ، يطلق على القطع كما يطلق على سائر الامارات.
(هذا كله) الذي ذكرناه : من عدم كون القطع وسطا حجة ، انما هو (بالنسبة الى) حكم (متعلق القطع) الذي حمل الحكم وجوبا او تحريما او غير ذلك ، على الشيء المتعلق للقطع ، بما هو ، ويسمى ذلك بالقطع الطريقي (و) متعلق القطع (هو الامر المقطوع به) فلا اعتبار لصفة القطع في الحكم.
(وأما) القطع بشيء (بالنسبة الى حكم آخر) كما اذا كان القطع بالخمر موضوعا لحكم ، غير حرمة الخمر ، مثلا : قال المولى : من قطع بالخمر ، فعليه ان يريق ذلك المقطوع كونه خمرا (فيجوز) اي يمكن (ان يكون القطع مأخوذا