واجب ، وكلّ واجب يحرم ضدّه او تجب مقدّمته.
وكذلك العلم بالموضوعات ، فاذا قطع بخمريّة شيء ، فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه.
ولا يقال : إنّ هذا معلوم الوجوب أو الخمريّة ، وكلّ معلوم حكمه كذا ، لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر ، لا لما علم أنّه خمر.
______________________________________________________
واجب ، وكل واجب يحرم ضده) اذا قلنا بمسألة الضد (او تجب مقدمته) اذا قلنا بوجوب المقدمة ، ولا نأتي بلفظ القطع في الوسط ، فلا نقول : «هذا ما قطع بوجوبه ، وكل ما قطع بوجوبه يحرم ضده» كما كنا نقول : هذا ما افتى المفتي بوجوبه ، وكل ما افتى المفتي بوجوبه ، فهو واجب ، هذا كله في ان القطع لا يكون جزءا من الحكم (وكذلك العلم) اي القطع (بالموضوعات فاذا قطع بخمرية شيء) فان القطع لا يكون جزءا من الموضوع (فيقال : هذا خمر ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه) فهذا يجب الاجتناب عنه (ولا يقال : ان هذا معلوم الوجوب او الخمرية ، وكل معلوم) الخمرية (حكمه كذا) لوضوح ان الشارع حرّم الخمر بما هو خمر ، لا انه اذا علم وقطع بانه خمر ، فليس القطع جزء الموضوع.
نعم ، اذا قطع به ، تنجز عليه ، واذا لم يقطع به لم يتنجز ، والّا فالخمر حرام من غير تقييد بالعلم (لان احكام الخمر انما تثبت للخمر) على نحو لا بشرط (لا لما علم انه خمر) فنفس القطع لم يقع وسطا ، وانما وقع فتوى المفتي ونحوه وسطا.
ولهذا ربما يقال : انه لا فرق بين القطع الحجة ذاتا ، وسائر الامارات الحجة عرضا ، في ان الحكم تابع للواقع ، فان كان الواقع كان الحكم ، وإلّا لم يكن الحكم ، والقطع وسائر الامارات تفيد التنجيز والاعذار ، والتجري في صورة