حجّة» ، يراد به كون هذه الامور أوساطا لاثبات أحكام متعلّقاتها.
فيقال : هذا مظنون الخمريّة ، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه ، وكذلك قولنا : هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه ، او قامت البيّنة على كونه محرّما ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.
وهذا بخلاف القطع ، لأنّه إذا قطع بوجوب شيء فيقال : هذا
______________________________________________________
حجة ، يراد به) اي بكونه حجة (كون هذه الامور) الظن والبينة والفتوى (اوساطا لاثبات احكام متعلقاتها) مثلا : الظن بالخمر مثبت لحكم الحرمة على ما ظن انه خمر ، فالحكم : الحرمة ، والمتعلق للظن : خمرية ما في الاناء ، فحيث تعلق الظن بانه خمر ، ثبت عليه الحرمة (فيقال : هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية ، يجب الاجتناب عنه) اي حرام ، فهذا الموجود في الاناء يجب الاجتناب عنه.
وعليه : فالظن صار وسطا لاثبات الحرمة على ما في الاناء ، كما ان المتغيّر صار وسطا ، لاثبات الحدود على العالم (وكذلك) في وسطية سائر الامارات ك (قولنا : هذا الفعل مما افتى المفتي بتحريمه) او دل الخبر على تحريمه (او قامت البينة على كونه محرما ، وكلّما كان كذلك) اي قام على تحريمه الفتوى ، او الخبر ، او البينة (فهو حرام) فهذا حرام ، وكذلك في باب الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة ، وهكذا في باب الاحكام الوضعية ، كالجزء والشرط والمانع والقاطع ، وهكذا في باب ان اللفظ الفلاني ظاهر او مجمل ، او عام او خاص ، الى غير ذلك.
(وهذا) الذي ذكرناه انما هو بالنسبة الى الامارة (بخلاف القطع ، لانه اذا قطع بوجوب شيء) او حرمته او سائر الاحكام الوضعية والتكليفية (فيقال : هذا