الحكم ، فقد عرفت أنّه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب
______________________________________________________
الحكم) وهو العبد ، وانّما لم يذكر المصنّف قدسسره المكلّف ـ بالكسر ـ اي المولى ، لانه لا يتصور تردد في المولى الحقيقي الذي كلامنا نحن بصدده ، وان كان يمكن ذلك في الموالي العرفية ، كأن لم يعرف عبدا زيد وعمرو ، ان زيدا او عمروا أمر عبده بكذا ، وهذا يرجع الى كيفية ارادة الموليين ، فان لها ثلاث صور :
١ ـ انهما يريدان في مثل ذلك الانجاز.
٢ ـ انهما لا يريدان الانجاز.
٣ ـ انهما مختلفان في ارادة الانجاز وعدمه.
ففي الاول : ينجزان ، حسب نظر الموليين ، على نحو الموافقة القطعية ، او على نحو عدم المخالفة القطعية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية او الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية او الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الوجوبية او التحريمية ، الى غير ذلك.
وفي الثاني : لا ينجزان.
وفي الثالث : حسب رغبة كل مولى بالنسبة الى عبده ، ولو شك في كيفية الرغبة ، فالمرجع العرف ، لانهم هم الذين يعيّنون كيفية الاطاعة اذا لم يكن للمولى كيفية خاصة ، كما تقدّم الكلام في ذلك.
وعلى كل : (ف) الكلام في المكلّف ، و (قد عرفت انه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع) كلي (واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب) وكان كليا ، لان كل غير شخصي كلي ، منتهى الامر : انه كلي في المعيّن ، كما اذا كان له عشرة موكلين ، فاشترى لكلّي الموكل لا للجميع بل لواحد منهم ،