والجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ، فانّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير الموجّه إليه.
______________________________________________________
(و) عليه : ف (الجنب المردد بين شخصين) حيث لم يتعلق به خطاب على نحو الترديد يقول : ايها الاثنان ليغتسل كل واحد منكما ، فكل منهما (غير مكلف بالغسل) وكذلك في مثال المرأتين وفيما اذا علم زيد وعمرو بان هندا اخت احدهما من الرضاعة ، جاز لاحدهما ان يتزوجها ، ثم اذا طلقها او مات عنها او ما اشبه ، جاز للآخر ان يتزوج بها.
(وان) قلت : (ورد من الشارع) في الكتاب والسنة (: انه يجب الغسل على كل جنب) قال سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(١).
وفي الاحاديث : يجب الغسل من الجنابة.
قلت : (فان كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب اليه ، فيقبح) عقلا وعرفا ، وبمقتضى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(٢).
والدال على لزوم البيان لكل مكلّف مكلّف ـ (عقاب واحد من الشخصين) الذي (يكون جنبا) في الواقع (بمجرد هذا الخطاب غير الموجه اليه) حسب علمه.
لا يقال : انا نرى اذا خاطب المولى عبيده وقال : لينقذ احدكم ولدي من البئر ، ثم لم ينقذه احد منهما حتى مات ، فانه يعاقبهم جميعا ولا يقبل عذر أحد منهم بانه لم يعلم بتوجه الخطاب اليه ، ولم يتمكن من الفحص حتى يعرف انه هو
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.