واقعيّ لا علميّ.
نعم ، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار أحدهما ، لأنّ صحّة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما ، لا للطهارة الواقعيّة ، والمفروض إباحته لهما.
وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك
______________________________________________________
واقعي لا) مانع (علمي).
وكذلك فيما اذا علم المأموم : أن احد الامامين الذي يقتدي بهما في صلاة واحدة ، او في صلاتين ، غير متوضئ ، لان الوضوء شرط واقعي لا شرط علمي ، وقد تقدّم : ان حال الحيض كحال الجنابة ، فيما اذا اقتدت المرأة بمرأتين في صلاة واحدة ، او في صلاتين ، الى غير ذلك.
(نعم ، لا اشكال في استيجارهما) معا (لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار احدهما) وانّما قال : «فضلا» لانه في استيجارهما يعلم تفصيلا بادخاله الجنب في المسجد ، بينما ليس كذلك في استيجار احدهما ، فانه لا يعلم بل يحتمل انه ادخل الجنب المسجد (لان صحة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما) اي لكل من الاجيرين في حدّ نفسه ، والاجير يباح له الدخول ، لان الطهارة الحديثة شرط علمي في الاستيجار ، لا شرط واقعي ، ولذا قال : (لا للطهارة الواقعية) كما هي شرط في الصلاة ، هذا (والمفروض اباحته) اي الدخول (لهما) اي لكل من الاجيرين الذين يعلم المستأجر إن احدهما جنب.
لكن لا يخفى : ان ظاهر ادلة الشرط هو : الواقعية ، الّا ان يدل دليل خاص على علمية الشرط في الاستيجار ، ووجود دليل خاص متوقف على التتبع والتأمّل.
(وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك) من الفروع في العلم الاجمالي ،