والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.
وإن قلنا إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة ، فضلا عن صلاتين ، لأنّهما طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء.
والأقوى هو الأوّل ، لأنّ الحدث مانع
______________________________________________________
في سائر الصلوات.
(و) يكون (الاقتداء باحدهما) فقط اي باحد الامامين المردّدين في كون احدهما جنبا (في صلاة واحدة ، كارتكاب احد الإناءين) فاذا شك في صحتها ، كان الاصل الاشتغال ، الّا على مذهب من يقول : بجواز الارتكاب في احد اطراف الشك لكنّا لم نختره فيما سبق.
(وان قلنا : انه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص) الذي هو الامام (في حكم نفسه) فاذا راى الامام نفسه طاهرا صح الاقتداء به ، وان كان في الواقع جنبا كما في الخبث ، فانه يصح الاقتداء بالامام اذا كان بدنه او لباسه نجسا مع عدم العلم به.
وعلى هذا (صح الاقتداء) بالامامين (في صلاة) واحدة (فضلا عن صلاتين) لان أيّا منهما لا يرى نفسه جنبا ، وقد عرفت : ان المعيار في عدم جواز الاقتداء ، هو ان يرى الامام نفسه جنبا (لانهما) معا (طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء) فان المانع الجنابة المعلومة للمكلف الذي هو الامام ، والحال ان احدا من الامامين لا يعلم بجنابته.
(والاقوى) فقهيا : (هو الاول) اي عدم جواز الايتمام لا بصلاة واحدة ولا بصلاتين (لان الحدث) في باب الايتمام ـ حسب ما يستفاد من ادلته ـ (مانع