ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة او صلاتين.
فان قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ،
______________________________________________________
اجرى صيغة البيع عن كلا المالين ، الى غيرها من الامثلة الكثيرة.
نعم ، فيما اذا كان الطرف يعتقد بدين يرى حليّة هذه الامور ، جرت فيه قاعدة الالزام ، على ما ذكر في محله.
(ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة) واحدة ، كما اذا صلّى مقتديا بامام ثم حدث للامام حدث فاستناب هو ، او اناب المأمومون مكانه آخر ، وكان احد هذين الامامين جنبا قطعا (او) في (صلاتين) كأن صلّى الظهر مع زيد ، والعصر مع عمرو.
(فان قلنا : بان عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعية) فالجنابة حيث انها حدث ، فالصلاة باطلة مع الجنابة ، اماما كان الجنب او مأموما بخلاف الخبث حيث انه مبطل مع العلم ، لا مع الشك والجهل ـ كما قرر في الفقه ـ لاختلاف دليلهما من هذه الجهة (كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة ، موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة) فيما اذا لم يأت المأموم بتكليف المنفرد ، وإلّا لم يكن وجه للبطلان.
أو كانت الصلاة صلاة الجمعة ـ مثلا ـ حيث ان صحتها مشترطة بالجماعة ، وإلّا فبطلان صلاة الامام لا يوجب بطلان صلاة المأموم.
(و) على البطلان ، يكون (الاقتداء بهما) اي بامامين (في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين) لعلمه الاجمالي : بانه اما بطلت ظهره او عصره ، وهكذا