الّا ان يقال بأنّ الاستيجار تابع لحكم الأجير ، فاذا لم يكن هو في تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول في المسجد صحّ استيجار الغير له.
______________________________________________________
وانّما امره بذلك ، فنفذ الحامل الامر ، لان الامر بالمنكر حرام ، فالمحمول يعلم انه اما دخل جنبا واما امر بالمنكر.
(إلّا ان يقال) : ان المحمول لا يعلم بارتكاب احد المحرمين ، لان الحامل يجوز له الدخول ـ من جهة اجرائه البراءة ـ والمحمول استأجر من يجوز له الدخول (ب) سبب (ان الاستيجار تابع لحكم الاجير) فمن جاز له الدخول في المسجد لاجرائه الاصل ، او لفرض قطعه بانه ليس بجنب ، جاز للغير ايضا استيجاره ، ومن لا يجوز له الدخول في حدّ نفسه ، ولو باجرائه الاصل ، كما اذا كان جنبا ثم شك في انه تطهر ، فاجرى اصل عدم التطهر ، لا يجوز للغير استيجاره ، وحيث ان الاجير في المقام شاك في جنابة نفسه ، جاز له الدخول فجاز للغير استيجاره.
(فاذا لم يكن هو) اي الاجير الحامل (في تكليفه) في حدّ نفسه (محكوما بالجنابة ، وابيح له الدخول في المسجد ، صح استيجار الغير له) من غير اشكال.
لكن المستظهر فقهيا : ان كل واحد من الحامل والمحمول لا يحق له ذلك ، حيث انه يعلم بارتكاب الحرام في الجملة ، والتفصيل في الفقه.
ومما تقدّم ، يعرف حال شخصين كان احدهما جنبا فاستأجرهما ثالث للعبادة عن ميّته ، او ليحجّا حجين عن ميته ، او يقضيا الصيام عنه ، او استأجرهما لكنس المسجد ، او علم بان احدى المرأتين اخت احد الرجلين من الرضاعة ، ومع ذلك زوجهما لهما ، او علم بان احد المالين غصب لا يملكه المستولي عليه ، ومع ذلك