دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة.
وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه او فرض عدمها ، فانه علم اجمالا صدور أحد المحرّمين إمّا دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب للدخول في المسجد ،
______________________________________________________
الاول ـ ولا جامع ـ كما في الاحتمال الثاني ـ (دخل) الفعلان (في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال) فانه قد فعل احد الحرامين ، اما دخول الجنب ، أو ادخال الجنب (الذي عرفت فيه) اي في هذا الخلاف بارتكاب شيئين احدهما محرم (الوجوه) الاربعة (المتقدمة) ومضى فيها ان الاقوى هو الحرمة.
هذا تمام الكلام في الحامل ، وانه فاعل للحرام التفصيلي او الحرام الاجمالي ، اما بالنسبة الى المحمول الذي استأجر الحامل ليدخله المسجد ، فانه ايضا فاعل للحرام اجمالا ، وذلك اما من جهة دخوله اذا كان هو بنفسه جنبا ، او من جهة استيجاره اذا كان حامله جنبا والى هذا أشار بقوله :
(وكذا) يتحقق الحرام في جانب المحمول (من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل).
نعم ، اذا ادخله بدون استيجاره ، لم يعلم المحمول انه فعل حراما اجمالا ، لانه لم يسبب دخول الحامل بالاستيجار.
هذا (مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه) اي على الحامل ، فانه سواء فرضنا ان الحامل حرام عليه (او فرض عدمها) اي عدم الحرمة على الحامل (فانه) اي المحمول (علم اجمالا : صدور احد المحرمين) منه (إمّا دخول المسجد جنبا ، او استيجار جنب للدخول في المسجد) وكذا اذا لم يستأجره