وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث انّه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال ، كالمنطقة والعمامة او مختصّات النساء عليه ، فيجتنب عنهما.
______________________________________________________
او الى النساء فقط.
واما الجواب الثاني : فقد عرفت ـ فيما سبق ـ : ان مقتضى العلم الاجمالي : الموافقة القطعية لا الاجمالية.
(وهكذا) يجب الاحتياط في (حكم لباس الخنثى ، حيث انه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال ، كالمنطقة) التي تشد على الوسط ، مما يختصّ بالرجال ، دون ما هو خاص بالنساء (والعمامة) وسائر الملابس الخاصة بالرجال.
(او مختصات النساء عليه) كملابسهن الخاصة بهنّ ، حيث اذا لبسها الرجل قيل : انه تشبّه بالنساء.
لكن لا يخفى : ان حرمة ملابس كل طائفة على الطائفة الاخرى محل كلام ، وقد ألمعنا الى ذلك في شرح العروة.
وعلى اي حال : (ف) ان قيل بالحرمة ، فعلى الخنثى ان (يجتنب عنهما) من باب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي ، كما ان عليه ان يجتنب الحرير والذهب ، لاحتمال كونه رجلا ، فانه وان لم يكن في قبالهما حرام على المرأة ، إلّا ان معنى الاحتياط في احتمال كون الخنثى رجلا او امرأة : هو الاجتناب عن مختصات كل منهما ، فهو كما اذا علم الانسان بانه نذر اما صوما وصلاة ، او نذر صدقة ، فانه يجب عليه الاتيان بالجميع ، فلا يقال : ان الصوم في قبال الصدقة ، فيجب الاتيان بها ، أمّا الصلاة فلا قبال لها ، فالاصل البراءة منها.