إنّ الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة ، او يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعيّة ، لا في وجوب الموافقة القطعيّة ، فافهم.
______________________________________________________
والحرج ف (ان الكف عن النظر الى ما عدا المحارم ، مشقة عظيمة) وعسر شديد (فلا يجب الاحتياط فيه) اي في النظر ، بل يجوز له النظر اليهما.
(بل العسر فيه) اي في عدم النظر (اولى) واشد (من) العسر في (الشبهة غير المحصورة) فاذا لم يجب الاحتياط في غير المحصور ـ كما سيأتي دليله ـ لا يجب الاحتياط في الخنثى بطريق اولى.
(او يقال) في وجه عدم حرمة النظر (: ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد) كما قررتم في الوجه الثاني انّما هو (في حرمة المخالفة القطعية) فيحرم للخنثى النظر الى كل من الرجل والمرأة معا (لا في وجوب الموافقة القطعية) فلا يجب كف نظره عنهما معا ، بل له ان يختار النظر اما الى الرجل ، او الى المرأة.
والحاصل : انه يكفيه اجتناب احدى الطائفتين مخيرا بينهما ، فيكون حاله حال الرجل فلا ينظر الى المرأة ، او حال المرأة فلا تنظر الى الرجل ، وذلك لما يأتي في دليل الاشتغال : من ان العلم الاجمالي مقتض للأخذ باحدهما لا بكليهما.
(فافهم) فان الجوابين محل تأمّل.
اما الجواب الاول : فان العسر انّما يرفع بقدره لا مطلقا ، فاذا كان لخنثى عسر دون خنثى ارتفع الحكم بالنسبة الى من هو عسر عليه دون الآخر ، وان كان العسر فيما اذا اراد الخنثى كف النظر عن مائة دون اربعين ـ مثلا ـ حرم عليه النظر الى ما لا عسر فيه ، دون الباقي ، وهكذا لو كان العسر في كف نظره الى الرجال فقط ،