في المسجد لواجدي المنيّ ـ مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكوريّة والانوثيّة عدا من يحرم نكاحه.
ولكن يمكن أن يقال :
______________________________________________________
في المسجد لواجدي المني) فانه يعلم بانه مكلف بالاجتناب ، وان لم يعلم ان الاجتناب لانه دخول او لانه ادخال ، الى غير ذلك من الامثلة.
(مع انه يمكن) ان نقول بوحدة الخطاب ايضا ـ فلا يكون الخطاب مرددا ، وذلك لان الجامع بين الخطابين الجزئيين خطاب واحد ، كالحيوان الجامع بين الانسان والفرس ، فاذا لم يعلم ان في الدار انسانا او فرسا لا ينافي ذلك ان يعلم ان فيها حيوانا ، وكذا الجزئيات من الخطاب ، فانه يمكن (ارجاع الخطابين) : «يغضّوا» و «يغضضن» (الى خطاب واحد) هو الجامع بينهما.
(و) الجامع (هو : تحريم نظر كل انسان) بالغ عاقل مختار (الى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والانوثية ، عدا من يحرم نكاحه) حيث يحل النظر الى المحارم على التفصيل المذكور في الفقه ، وهناك من يحرم نكاحه لكن لا يحل النظر اليهن ، كأخت الزوجة والخامسة واخت الملوط وبنته وأمه للفاعل ، إلّا ان ذلك استثناء عن الاستثناء.
(ولكن يمكن ان يقال) : بانه لا يجب على الخنثى غض النظر عن الرجال وعن النساء ، لانه وان كان يجب الاطاعة في اطراف الشبهة من العلم الاجمالي ، كما يجب في العلم التفصيلي إلّا انه انّما يجب الاجتناب اذا لم يكن مجوز شرعي ، والمجوز الشرعي لنظر الخنثى الى الطائفتين هنا موجود وهو : العسر