والتحقيق هو الأوّل ، لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيليّ ، لا عبرة باجمال الخطاب ـ كما تقدّم في الدخول والادخال
______________________________________________________
بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به لجواز العمل بمقتضى اصالة البراءة في الاول ، ووجوب العمل بالاحتياط في الثاني ، فيجوز لها لبس الحرير والذهب في غير الصلاة ، وكذلك ترك الجهاد ، ولا يلحق بالدم الخارج منها حكم الدماء الثلاثة وهكذا.
ويجب عليها التستّر في الصلاة ، والاجتناب عن لبس الذهب والحرير فيها ، بناء على كون الشك في الاجزاء والشرائط من قبيل الشك في المكلّف به ، واختاره صاحب الفصول بناء على قصر وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة على ما اتحد نوع الشبهة ، والّا فاختار الوجه الاول (١).
(والتحقيق) عند المصنف قدسسره (هو) الوجه (الاول) من كون الاشتباه في متعلق التكليف (لانه) اي الخنثى (علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن احدى الطائفتين) الذكور او الاناث ، فالخطاب وان لم يكن واحدا ، لانه في الآية خطابان ، لكن الخنثى علم من الخطابين علما تفصيليا بانه مكلّف ، ولذا لو سئل منه : هل أنت مكلّف؟ قال : نعم.
كما اذا امر المولى زيدا باكرام عمرو ، وبكرا باكرام خالد ، فانه لو شك زيد بانه هل كلّف باكرام هذا او ذاك؟ لا يضر شكه في علمه التفصيلي بأنه مأمور بالاكرام (ومع العلم التفصيلي) للمكلّف (لا عبرة باجمال الخطاب) وانه مخاطب ب «يغضوا» او ب «يغضضن» (كما تقدّم) مثله (في الدخول والادخال
__________________
(١) ـ اوثق الوسائل : ص ٥٦ في بيان فروع مسألة الخنثى.