وقد يتوهّم : «أنّ ذلك من باب الخطاب الاجماليّ ، لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الاناث وبالعكس ، والخنثى شاكّ في دخوله في أحد الخطابين».
______________________________________________________
اخرى جعلته من موارد تحقق العلم الاجمالي الواجب فيه الموافقة القطعية ، وعلى هذا : فالشك في الخنثى شك في المكلّف به لا في التكليف المردد.
(وقد يتوهم ان ذلك) الحكم للخنثى بحرمة نظرها الى الرجل والمرأة (من باب الخطاب الاجمالي) اي من قبيل من خرجت منه رطوبة مشتبهة بين انها مني ، ليكون مخاطبا بالغسل ، او بول فهو مخاطب بالموضوع ، لا من باب المكلّف به المردد ـ كما اخترناه ـ الذي هو من قبيل من يعلم انه مخاطب بالصلاة تفصيلا لكن لم يعلم ان المكلّف به هو الظهر او الجمعة.
وقرّب هذا التوهم بقوله : (لان الذكور مخاطبون بالغض عن الاناث وبالعكس) إذ الاناث ايضا مخاطبات بالغض عن الذكور ، فهنا خطابان ، والخنثى لا يعلم هل انه داخل في هذا الخطاب او ذاك الخطاب؟ فالخطاب مجمل (و) ذلك لان (الخنثى شاك في دخوله في احد الخطابين) قال سبحانه : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)(١).
وقال تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ)(٢).
فهنا خطابان ، والخنثى مشمول لاحدهما ـ بناء على انه اما ذكر أو انثى ـ لا انه جنس ثالث.
علما بأن شك الخنثى في انه من الشك في المكلّف به ، او من الشك في التكليف ، له اثر عملي ، فقد قال في الاوثق : ثالث الاقوال في الخنثى : التفصيل
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٠.
(٢) ـ سورة النور : الآية ٣١.