وإن قلنا إنّه عزيمة لها ، فالتخيير ، إن قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها.
وقد يقال بالتخيير مطلقا ، من جهة ما ورد : من أنّ الجاهل في الجهر والاخفات معذور.
______________________________________________________
(وان قلنا : انه) اي الاخفات في الصبح والعشاءين (عزيمة) وفريضة (لها) اي للمرأة ، في قبال ان الجهر في تلك الصلوات فريضة على الرجل ، فيكون لهما تكليفان متقابلان (ف) حكمه في الجهر والاخفات (التخيير) بان يصلي الصبح والعشاءين جهرا او اخفاتا لاحتمال وجوب الجهر لكونه رجلا ، ووجوب الاخفات لكونه امرأة ، لا ترجيح.
لكن يبقى ان مقتضى القاعدة : تكرار الصلاة جهرا واخفاتا ، للعلم الاجمالي ، لو لا (ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها).
وهناك احتمال آخر وهو : ان يصلي صلاة واحدة ، لكن يكرر القراءة فيها جهرا واخفاتا وينوي احدى القراءتين للصلاة ، والاخرى من باب مطلق القرآن.
وقد نقل عن الميرزا النائيني قدسسره بانه شك ذات مرة في وجوب الجهر او الاخفات ، في ظهر يوم الجمعة ، ولم يسمح له الوقت للاجتهاد في المسألة ، فصلّى كذلك حتى تمكن من الاجتهاد ، وبنى على احد الطرفين.
لا يقال : هذا ينافي حرمة الاقتران.
لانه يقال : يمكن ان يقال ان الحرمة اذا قرأهما بنية الجزئية لا مطلقا.
(وقد يقال بالتخيير) للخنثى في الجهر والاخفات (مطلقا) سواء قلنا بان الاخفات رخصة او عزيمة (من جهة ما ورد) في الاخبار (من ان الجاهل في الجهر والاخفات معذور) بضميمة : ان الخنثى جاهل فهو معذور ، فاذا صلّى