وفيه ـ مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم الاعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما ، بل الجاهل لو جهر او أخفى مترددا بطلت صلاته ،
______________________________________________________
جهرا وكان الواجب في الواقع الجهر ، فقد أدّى تكليفه ، وان كان الواجب الاخفات ، فهو معذور من جهة جهله.
(وفيه : مضافا الى ان) ما ورد ، انّما يفيد : عدم وجوب الاعادة على الجاهل غير المقترن جهله بالعلم الاجمالي ، سواء كان جاهلا بسيطا ، او جاهلا مركبا بان قطع بالخلاف ، فاذا علم بالحكم بعد ذلك لم تجب عليه الاعادة وان كان ما أتى به على خلاف الواقع ، اذ الشارع رفع يده عن الواجب اولا وبالذات لمصلحة ثانوية ، بينما لم يرفع اليد فيما اذا انكشف كونه محدثا.
فان (النص انّما دلّ على معذورية الجاهل) المركب (بالنسبة الى لزوم الاعادة) والقضاء (لو خالف الواقع) في كيفية القراءة ، فقرأ جهرا مكان الاخفات ، او اخفاتا مكان الجهر (واين هذا) الذي دل عليه النص (من تخيير الجاهل) ليشمل الجاهل المقترن جهله بالعلم الاجمالي ، كما في الخنثى ، او في غير الخنثى ، حيث يعلم بان الواجب عليه : اما جهر الصبح ، او جهر الظهر ـ مثلا ـ فصلّى الصبح اخفاتا والظهر جهرا ، فلا يقال : بانه لا تجب عليه الاعادة.
وعلى ايّ حال : فاذا كان جاهلا (من اوّل الامر بينهما) اي بين الجهر والاخفات ، لزم عليه تحصيل الواقع ان تمكن ، والّا فالاحتياط وذلك لمقتضى العلم الاجمالي ـ كما في الخنثى ـ (بل الجاهل) البسيط (لو جهر او اخفى مترددا) في انه هل الواجب عليه هذا او ذاك (بطلت صلاته) ، وبطلانها : اما من جهة عدم تمشّي قصد القربة منه ، او من جهة عدم مطابقته للواقع ـ فيما اذا