إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم او العالم ـ : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.
وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة عن الخمس في ثلاثية ورباعيّة وثنائيّة ، فانّما هو بعد ورود النصّ في الاكتفاء بالثلاث
______________________________________________________
لم يطابق الواقع ـ او من جهة لزوم الجزم في النية ـ على ما تقدّم ـ وهو مفقود هنا (اذ يجب عليه الرجوع) مع الجهل (الى) ما يحصل له (العلم) بالحكم (او) تقليد (العالم) لان الواجب على الانسان : ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
وعلى ايّ حال : فبالاضافة الى الاشكال السابق على : «قد يقال» (ان الظاهر من الجهل في الاخبار ، غير هذا الجهل) وهو الجهل بالحكم والجهل في الخنثى ليس جهلا بالحكم ، وانّما هو جهل بالموضوع ، لانه لا يعلم : انه رجل او امرأة.
(و) ان قلت : ان المستفاد من الادلة ولو بالملاك : التخيير مطلقا ، لما جاء في مسألة الجاهل ـ المتقدمة ـ ولما ورد من ان من نسى صلاة ولم يعلم انها صبح ، او ظهر ، او عصر ، او مغرب ، او عشاء؟ قضى ثنائية ، وثلاثية ، ورباعية ، والرباعية تكون عن الواقع ظهرا كان او عصرا او عشاء ، وحيث لا يعلم ان الرباعية التي فاتته ، كانت إحدى الظهرين حتى يقضيها اخفاتا او العشاء حتى يقضيها جهرا ، فهو مخير بين الجهر والاخفات.
قلت : الادلة لا يستفاد منها الملاك ، اما في مسألة الجاهل ، فقد عرفت و (اما) مسألة (تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في) الاتيان بصلاة (ثلاثية ورباعية وثنائية) اذا كان القضاء في الحضر ، وثنائية وثلاثية اذا كان القضاء في السفر ، لان الثنائية تقوم مقام محتمل الصبح ، والظهر ، والعصر ، والعشاء (فانما هو) تخيير (بعد ورود النص) الخاص (في الاكتفاء ب) الصلوات (الثلاث)