وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة ، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعيّ ، إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ،
______________________________________________________
من اقرار الزاني والزانية ثلاث مرات ـ قطعا ـ ومع ذلك لم يجريا الحد ، وكذا اذا شهد ثلاثة عدول ، يعلم القاضي بصدقهم لا يجري الحد حتى ينضم اليهم الرابع (١).
(وامثلة ذلك) اي تقيد الحكم بموضوع خاص (بالنسبة الى حكم غير القاطع) فان القاطع يعمل بقطعه ـ كما تقدم ـ من اين حصل ، اما غيره فلا ، إلّا اذا حصل من سبب خاص ـ مثلا ـ وهي (كثيرة) بالنسبة الى المقلد وغيره (كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع الى الغير في الحكم الشرعي اذا علم) ذلك الغير وهو المجتهد (به) اي بالحكم (من الطرق الاجتهادية المعهودة) : الكتاب والسنة ، والاجماع ، والعقل ، على ما ذكرها الفقهاء : من انها المدرك.
وفي جملة من الروايات ـ كما في قضاء الوسائل ـ حرمة رجوع الشخص الى غيرهم عليهمالسلام (٢) ، فاذا رجع واجتهد وان قطع بالحكم ، يكون ساقطا عن العدالة ، فلا يجوز تقليده ، بل لا يجوز الرجوع اليه وان لم يسقط عن العدالة ، لانهم عليهمالسلام لم يأذنوا للرجوع الى مثل هذا المستنبط ، فالمجتهد القاطع من سبب خاص ، هو المأذون في الرجوع اليه ، لا مطلق المجتهد فانه (لا) يجوز الرجوع الى من علم الحكم (من مثل الرمل والجفر) وسمي رملا ، لان اول اكتشاف للمجهول بطرق
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٨ ص ٩٦ ب ١٢ ح ٣٤٣١١.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٧ ح ٣٣٠٩٢ فما بعده (باب ٣ صفات القاضي).