كما سيجيء ، وما ذهب اليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى.
______________________________________________________
نعم ، ربما يناقش في ما اذا علم القاضي بمخالفة الشاهد للواقع ، فانه اذا لم يعمل بكلامه ، لزم الفوضى في القضاء ، حيث يتمكن القاضي من رد الشهود ، بحجة انه يعلم خلاف ما شهدا به ، ومحل البحث فيه كتاب القضاء (١) ، وهذا هو ما اشتهر بين القضاة الجدد : من ان القاضي هل يقدم جسم القانون او روح القانون؟ (٢).
(كما سيجيء) الكلام في قول الاخباريين في التنبيه الثاني (و) مثل (ما ذهب اليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى) كما اذا علم بان فلانا ارتد ، او شرب الخمر ، او ما اشبه ، لا مثل السرقة والزنا ، حيث هناك حقان : حق الله ، وحق الناس.
والمراد بحق الناس : الحق الذي جعله الله للانسان ، وإلّا فكل حق فهو لله سبحانه.
وعلى اي حال : فمحل كلام المصنف : ان الحكم وهو مائة جلدة للخمار ، لا يترتب بمجرد علم القاضي بل يترتب على علمه المقيد بكونه حاصلا من الشهود ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انما اقضي بينكم بالبينات والأيمان» (٣) ، بل ربما يقال بذلك ، اذا علم القاضي بالزنا ـ بدون شهود اربعة ، او اقرار اربع مرات ـ والظاهر : انه مقيد ايضا ، وذلك لان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي عليهالسلام ، علما بالزنا
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٨٤ ـ ٨٥ كتاب القضاء للشارح.
(٢) ـ وقد اشار الشارح الى هذه المسألة في موسوعة الفقه : كتاب القانون ص ١٤٩.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤١٤ ب ٢٩ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٢٩ ب ٢٢ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٣٢ ب ٢ ح ٣٣٦٦٣.